ما يلزم أخذ الورد | فصل: المريض والحائض مخيَّران في ذكرالورد
فصل: المريض والحائض مخيَّران في ذكر الورد
وجْه كون هذا الفصل من الترجمة ظاهرٌ لا يحتاج إلى بيان،قال رحمه الله:
(تَخييرُ ذَاتِ الحَيضِ والمَريضِ قَـدْ |
|
ثَبتَ في الذكرِ فَلَيْـس يَنتَقـدْ |
وقِصّةُ الدّيـك علـى النَّدبِ دَليلْ |
|
وحُجةٌ لِذِكْرِ مَـن كـانَ عَليلْ) |
( ذات الحيض)، ( المريض)، ( ثبت)، ( في الذكر)، ( ينتقد)، ( الديك).
وملخَّص ما أشار إليه رَحِمَهُ اللهُ تعالى ما ثبتَ عن سيدنا الشيخt من أن المريض والحائض مخيَّران في ذكر الورد
: أي أدائه، فإن أتيا به في حال المرض وحال الحيض فذلك، وإلا فلا شيء عليهما ولا يقضيانه بعد، هذا هو الثابت عنه ووجهُه أي وجه تركه في حق المريض أن الله تعالى بفضله يقيم من ينوبُ عنه فيه، فيكتب له عمله كما ورد بذلك الخبر، وأما في الحائض ما هو معلوم من إسقاطِ التكليف عنها في الصلاة مدة الحيض وعدم مطالبتها بالقضاء فيها، ووجْه الإتيان به في حقِّ المريض أن ذكْرَ الله مرعَّب فيه على كلّ ِالأحيان مادام الإنسانُ ممكناً من فسحةِ الإمكان، وأما في الحائض فبالقياسُ على قراءة القرآن فافهم. وقد علمت أن الثابت عن الشيخ إنما هو التخيير فقط، وليس فيه مايشير إلى أرجحيةٍ في الفعل في حق المريض من قصة الديك، والظاهر أن ذلك لايتمله، والله أعلم، لأن قصة الديك التي أشار إليها هي أن رجلاً تخلَّفَ عن حضورٍ الوظيفة مع الإخوان على عهْدِ الشيخ ليلةً من الليالي، فلما حضَرَ من الغدِ قال له الشيخ : ما بالك تخلَّفْتَ البارحة عن الوظيفة؟ فقال: يا سيدي كان برأسي وحَعٌ، وكان من عادة الشيخ أن يؤدِّب أصحابَه بذكر الحكايات المناسبة لأحوالهم مبالغةً منه في الإرشاد على طريق السياسة واللين، فقال حين اعتذرَ الرجلُ بما اعتدَر به: كان لبعضِهم ديكٌ يُوقِظُه صراخه بالليل فكتَّفه ذاتَ ليلةٍ فلم يصرُخْ، فلما أصبَحَ دعا بالديكِ وبصَقَ في وجْهِه وقالَ له: بئس الديك أنت كتَّفناكَ ليلة فلم تذكُرْ ربَّكَ اهـ القصة وهي قضيةُ عين، وعلى أنها عامةٌ فالتخييرُ إنما هو حقُّ المرض الذي حصَلَ له العجز لضعفه عن استيفاء الورد إلا بالمشقَّة، وليست قضية الرجل الذي حكى الشيخ من أجله الحكاية المذكورة مما يذكر في بساط الكلام على المريض الذي هذا وصفه، فلذلك استظهرنا آنفاً أنما ذكره الناظم رَحِمَهُ اللهُ تعالى لا يتم له،أما أولاً فلمباينة حال الرجل الذي حكيت من أجله الحكاية لحال المريض المخير حسبما عرفته، وأما ثايناً فلأن الذكر وإن كان أوْلى في الأحوالِ كلّها وعلى الأحيان جميعها فقد يكون استيفاءُ الورد بشروطه منضبط عدد هِو غيره مما يضرُّ بالمريض فلا يكون الذكر في حقه أولى إلا بحسب طاقته، فلا تظهر أرجحيةُ الذكر للورد في حقِّه فافهم، ويبين لك هذا الوجه أنهم كانوا إذا أرادوا الذكر في حال المرض يبدلون من صلاة الفاتح لما أغلق غيرها من الصلوات المختصرة نحو : اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمد وآله وسلم، وبه كانوا يأمرون غيرَهم ممن أراد الذكر على الحالة الموصوفة من المرض، والله المستعان.
****
ذات الحيض
المراد بـ (ذات الحيض) ما يعمُّ ذات النفاس أيضاً، لأنها كهي في حكم قراءة القرآن على المعتمد في مذهبنا.
في الذكر
وقوله
:
(في
الذكر)
يتعلق
بتخيير،
والمراد
في
أداء
الورد
وتركه
لا
في
القضاء.
إن
حمل
عليه
عند
بعض
الأصحاب.